قوله عن من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . المغرب ( ووقتها إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضر ، والأحمر في غيره . اختاره وعنه . قال الخرقي : تعتبر غيبوبة الشفق الأبيض ، لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه . وحكى المصنف : ابن عقيل فيه روايتان . إذا غاب قرص الشمس ، فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة ، أو حتى يذهب ذلك ؟
فائدة :
، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال للمغرب وقتان الآجري في النصيحة : لها وقت واحد لخبر جبريل . وقال : من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ . [ ص: 435 ] قوله ( والأفضل إلا ليلة جمع ، لمن قصدها ) يعني لمن قصدها محرما . وهذا إجماع . وقال صاحب الفروع : كلامهم يقتضي لو دفع من تعجيلها عرفة قبل المغرب ، وحصل بمزدلفة وقت الغروب : أنه لا يؤخرها . ويصليها في وقتها . قال : كلام يقتضي الموافقة . القاضي
تنبيه :
ظاهر كلام : أنها لا تؤخر لأجل الغيم ، وهو قول جماعة من الأصحاب ، وهو المختار والصحيح من المذهب : أنها في الغيم كالظهر ، كما تقدم . وتقدم ذلك قريبا . المصنف
فائدتان :
إحداهما : يكون تأخيرها لغير محرم . . قاله في التعليق وغيره . واقتصر في الفصول على قوله : والأفضل تعجيلها إلا القاضي بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ، وذلك نسك وفضيلة . قال في الفروع : كذا قال . وقوله " إلا بمنى " هو في الفصول وصوابه " إلا بمزدلفة " . الثانية : لا يكره على الصحيح من المذهب . وقال تسميتها بالعشاء ابن هبيرة : يكره . وقال الشيخ تقي الدين : إن كثر تسميتها بذلك كره . وإلا فلا ويأتي ذلك في . وعلى المذهب تسميتها بالمغرب . تسمية العشاء بالعتمة