الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله عن المغرب ( ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه إلى مغيب الشفق الأبيض في الحضر ، والأحمر في غيره . اختاره الخرقي . قال المصنف : تعتبر غيبوبة الشفق الأبيض ، لدلالتها على غيبوبة الأحمر لا لنفسه . وحكى ابن عقيل : إذا غاب قرص الشمس ، فهل يدخل وقت المغرب مع بقاء الحمرة ، أو حتى يذهب ذلك ؟ فيه روايتان .

فائدة :

للمغرب وقتان ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال الآجري في النصيحة : لها وقت واحد لخبر جبريل . وقال : من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ . [ ص: 435 ] قوله ( والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع ، لمن قصدها ) يعني لمن قصدها محرما . وهذا إجماع . وقال صاحب الفروع : كلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل المغرب ، وحصل بمزدلفة وقت الغروب : أنه لا يؤخرها . ويصليها في وقتها . قال : كلام القاضي يقتضي الموافقة .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنها لا تؤخر لأجل الغيم ، وهو قول جماعة من الأصحاب ، وهو المختار والصحيح من المذهب : أنها في الغيم كالظهر ، كما تقدم . وتقدم ذلك قريبا .

فائدتان :

إحداهما : يكون تأخيرها لغير محرم . . قاله القاضي في التعليق وغيره . واقتصر في الفصول على قوله : والأفضل تعجيلها إلا بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ، وذلك نسك وفضيلة . قال في الفروع : كذا قال . وقوله " إلا بمنى " هو في الفصول وصوابه " إلا بمزدلفة " . الثانية : لا يكره تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب . وقال ابن هبيرة : يكره . وقال الشيخ تقي الدين : إن كثر تسميتها بذلك كره . وإلا فلا ويأتي ذلك في تسمية العشاء بالعتمة . وعلى المذهب تسميتها بالمغرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية