فائدة : قوله ( عن ) هو المذهب نص عليه الإمام العصر وهي الوسطى ، وقطع به الأصحاب . ولا أعلم عنه . ولا عنهم فيها خلافا . أحمد قلت : وذكر الحافظ الشيخ شهاب الدين بن حجر في شرح في تفسير سورة البقرة ، فيها عشرين قولا . وذكر القائل بكل قول من الصحابة وغيرهم ودليله . فأحببت أن أذكرها ملخصة . فنقول : هي صلاة العصر ، المغرب ، العشاء ، الفجر ، الظهر جميعا بها ، واحدة غير معينة ، التوقف ، الجمعة ، الظهر في الأيام ، والجمعة في غيرها ، الصبح ، أو العشاء ، الصبح ، أو العصر ، الصبح ، أو العصر على الترديد ، وهو غير الذي قبله . صلاة الجماعة . صلاة الخوف ، صلاة عيد النحر ، صلاة عيد الفطر . صلاة الوتر ، صلاة الضحى ، صلاة الليل . قوله ( ووقتها من خروج وقت الظهر ) وهذا المذهب . البخاري
وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، يعني أن يلي وقت الظهر ليس بينهما وقت . وقيل : لا يدخل وقت العصر إلا بعد زيادة يسيرة عن خروج وقت الظهر . ويحتمله كلام وقت [ ص: 433 ] العصر ، والتذكرة الخرقي والتلخيص . وقال لابن عقيل ابن تميم ، وصاحب الفروع وغيرهما : وعن أحمد أول وقت العصر . قال في الفروع فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات . قوله ( إلى اصفرار الشمس ) هذا إحدى الروايتين عن آخر وقت الظهر . اختارها أحمد ، المصنف والشارح ، في شرحه والمجد وابن تميم ، وابن عبدوس في تذكرته ، في شرحه . قال في الفروع . وهي أظهر وجزم بها في الوجيز ، والمنتخب . وابن رزين إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . منهم وعنه ، الخرقي وأبو بكر ، ، وأكثر أصحابه وجزم به في تذكرة والقاضي ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، ونظم النهاية ، والمنور ، والتسهيل وغيرهم وقدمه في الإرشاد ، والهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، ابن عقيل وابن تميم ، في شرحه ، والفائق ، والفروع ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وصححه في المذهب ، والنظم . وأطلقهما في المستوعب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد . قوله ( ويبقى وابن رزين إلى غروب الشمس ) يعني إن قلنا : وقت الاختيار : إلى اصفرار الشمس ، فما بعده وقت ضرورة إلى الغروب . وقت الضرورة
وإن قلنا : إلى مصير ظل كل شيء مثليه . فكذلك . فلها وقتان فقط على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في التلخيص ، والبلغة : إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه . وبعده وقت جواز الاصفرار . وبعده وقت الكراهة إلى الغروب . وقال في الكافي : يبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس . قال وقت الاختيار ابن نصر الله في حواشي الفروع : هو غريب . وقال في الفروع . ولعله أراد أن الأول باق . قلت : لو قيل : إنه أراد الجواز مع الكراهة : لكان له وجه . فإن لنا وجها [ ص: 434 ] بجواز ، مع الكراهة . فيكون كلامه موافقا لذلك القول واختاره تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة ابن حمدان وغيره ، على ما يأتي . مع أن لم ينفرد بهذه العبارة ، بل قالها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وغيرهم . وقال في المستوعب : ويبقى وقت الضرورة والجواز . انتهى . المصنف
ونقول : هو وقت جواز في الجملة لأجل المعذور . قال ابن تميم : وظاهر كلام صاحب الروضة : أن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار ، وهو قول حكاه في الفروع وغيره . قوله ( وتعجيلها أفضل بكل حال ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . يستحب تعجيلها مع الغيم ، دون الصحو . نقلها وعنه . . قاله صالح . ولفظ رواية القاضي " يؤخر العصر أحب إلي . آخر وقت العصر عندي : ما لم تصفر الشمس " فظاهره مطلقا . قال في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : صالح يسن وعنه إلا مع الصحو إلى آخر وقت الاختيار . وقيل : عنه يستحب تأخيرها مع الصحو . تعجيلها