الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 497 ] قوله ( وإن مات سيدها وهي حامل منه ، فهل تستحق النفقة لمدة حملها ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وغيرهم .

إحداهما : تستحق النفقة . صححه في التصحيح . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : لها النفقة على أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز .

والرواية الثانية : لا تستحقها . هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل ، هل تستحق النفقة لمدة حملها ؟ على روايتين . ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل : هل هي للحمل ، أو للحامل ؟ . فإن قلنا : هي للحمل ، فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل . لأن الحمل له نصيب في الميراث . وإن قلنا : للحامل ، فالنفقة على الزوج ، أو السيد . انتهى . قلت : ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات " هل تجب النفقة لحملها ، أو لها من أجله ؟ على روايتين " والصحيح من المذهب : أنها تجب للحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية