قوله ( وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر ، أو إغماء ، أو شرب دواء ) أما : فتجب الصلاة عليه إجماعا . النائم
ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت ، على الصحيح ، جزم به في التمهيد . وقيل : لا يجب إعلامه . وقيل : يجب ولو لم يضق الوقت ، بل بمجرد دخوله . وهذه احتمالات مطلقات في الرعاية والفروع . وأما أبو الخطاب : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وكذا من زال عقله بسكر واختار من زال عقله بمحرم الشيخ تقي الدين : عدم الوجوب في ذلك كله . وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع [ ص: 390 ] وقيل : لا تجب إذا سكر مكرها . وذكره في الخلاف قياس المذهب . وتجب على القاضي بلا نزاع . فعلى المذهب : لو من زال عقله بمرض ففي وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . وهي جن متصلا بكره في النهاية . لأبي المعالي قلت : الذي يظهر : الوجوب تغليظا عليه ، كالمرتد على ما يأتي قريبا . وقال ابن تميم : ويباح من السموم السلامة عنه في أصح الوجهين ، الثاني : لا يباح كما لو كان الغالب منه الهلاك ، وهو احتمال في المغني ، والذي قدمه وصححه فيه : ما صححه تداويا ما الغالب ابن تميم وغيره . وأما : فالصحيح من المذهب : وجوبها عليه مطلقا ، نص عليه في رواية المغمى عليه ، صالح وابن منصور ، وأبي طالب ، . كالنائم . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . وقيل : لا تجب عليه كالمجنون ، واختاره في الفائق وأما وبكر بن محمد ، فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهي من المفردات . وقيل : لا تجب عليه . وذكر إذا زال عقله بشرب دواء ، يعني مباحا وجها : أن الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب ، والإغماء بالمرض لا يسقطه ; لأنه ربما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء . فتفوت مصلحته . وقال القاضي في المغني ، ومن تبعه : المصنف . فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا ، فهو كالإغماء ، وإن تطاول فهو كالمجنون . من شرب دواء فزال عقله به