قوله ( ولا يصح ، كأم الولد والكلب ) أما أم الولد : فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه لا يصح وقفها قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح وقف ما لا يجوز بيعه الحارثي ، والفروع وغيرهم . وقيل : يصح . قاله في الفائق . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قلت : فلعل مراد القائل بذلك : إذا قيل بجواز بيعها . أو أنه يصح ما دام سيدها حيا . وعلى قول يأتي . ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال : وفي أم الولد وجهان . قلت : إن صح بيعها صح وقفها . وإلا فلا . انتهى . لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يصح . فائدتان . وقف منافع أم الولد في حياته
إحداها : قال الحارثي : المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد . وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك : صحة وقفه . ولكن إذا أدى : هل يبطل الوقف ؟ يحتاج إلى نظر . انتهى .
الثانية : حكم بيعه . على ما يأتي في بابه . ذكره في الرعايتين ، حكم وقف المدبر والزركشي وغيرهم . [ ص: 10 ] وأما " الكلب " فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وقفه . وعليه الأصحاب . لأنه لا يصح بيعه .
وقال الحارثي في شرحه : وقد تخرج الصحة من جواز كما خرج جواز الإجارة . لحصول نقل المنفعة ، والمنفعة مستحقة بغير إشكال . فجاز أن تنقل . إعارة الكلب المعلم
قال : والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد . بدليل رواية عن حماد بن سلمة ، وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال { جابر بن عبد الله } والإسناد جيد . فيصح وقف المعلم . لأن بيعه جائز . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب الصيد
وفي معناه ، بخلاف غير الصيادة . جوارح الطير ، وسباع البهائم الصيادة يصح وقفها ويجوز بيعها
ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعني الصيادة فيمتنع وقفها ، والأول : أصح . انتهى . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يصح . وقف الكلب المعلم ، والجوارح المعلمة ، وما لا يقدر على تسليمه
قوله ( ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما ، كالأثمان ) .
إذا وقف الأثمان . فلا يخلو : إما أن يقفها للتحلي والوزن ، أو غير ذلك .
فإن وقفها للتحلي والوزن ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . ونقله الجماعة عن الإمام رحمه الله . وهو ظاهر ما قدمه في المغني ، والشرح . قال أحمد الحارثي : وعدم الصحة أصح . وقيل : يصح . قياسا على الإجارة .
قال في التلخيص : إن وقفها للزينة بها . فقياس قولنا في الإجارة : إنه يصح . فعلى هذا : إن وقفها وأطلق : بطل الوقف . على الصحيح . [ ص: 11 ] وقيل : يصح ، ويحمل عليهما . وإن وقفها لغير ذلك : لم يصح . على الصحيح من المذهب . وقال في الفائق : يصح وعنه . فينتفع بها في القرض ونحوه . اختاره وقف الدراهم . يعني به شيخنا الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال في الاختيارات : ولو : لم يكن جواز هذا بعيدا . فائدتان . وقف الدراهم على المحتاجين
إحداهما : لو : لم يصح . وهو باق على ملك ربه فيزكيه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح . فيكسر ويصرف في مصالحه . اختاره وقف قنديل ذهب ، أو فضة على مسجد . المصنف قلت : وهذا هو الصواب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو : صرف لجيرانه صلى الله عليه وسلم قيمته . وقف قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم
وقال في موضع آخر : هو للمصالح ، ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف . وإن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع . النذر للقبور