قوله ( وتكره ) . هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق . قال في الفروع : هذا الأشهر . وقدمه في النظم . قال إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها الحارثي ، قال أصحابنا : يكره تنزيها . وتقدم قوله جزم به في التبصرة ، والكافي ، والوجيز بتحريمه قال : لا تجوز إجارتها من العزاب . ابن عقيل قلت : وهو الصواب . وقال الناظم : وأن يستعير المشتهاة أجنبي إن تخف خلوة والحظر لها أبعد وقال في المغني : لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة ، إن كان يخلو بها أو ينظر إليها وقال في التلخيص : إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا . قال في البلغة : تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة ، إلا أن تكون برزة .