[ ص: 404 ] السادسة : يجوز ، لا من كل ثوب كذا ، لم يصفه ، ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه . واقتصر عليه في الفروع . وله أجر مثله . وإن عين الثياب المعينة في بيع ، أو شراء من معين . ففي الصحة خلاف . قاله في الفروع . توكيله بجعل معلوم أياما معلومة ، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما قلت : الصواب الصحة .