الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 403 ] الثانية : لو اتفق على أنه وكله في النكاح . فقال الوكيل " تزوجت لك " وأنكره الموكل . فالقول قول الوكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الكبير ، والفائق . وعنه القول قول الموكل . لاشتراط البينة . اختاره القاضي ، وغيره . وجزم به في الحاوي الصغير . قال في الرعايتين : قبل قول الموكل في الأقيس . وذكره في التلخيص ، والترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة . فعلى هذه الرواية : يلزم الموكل طلاقها ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . كالأولى . وقيل : لا يلزمه . وعلى الرواية الثانية : لا يلزم الوكيل نصف المهر إلا بشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية