قوله ( وإن : صح وضمن النقص ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . واختاره باع بدون ثمن المثل ، أو بأنقص مما قدره ، الخرقي في الخلاف وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . [ ص: 380 ] قال والقاضي في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ابن منجى وناظم المفردات ، وقال : قاله الأكثر . وهو من المفردات . قوله ( ويحتمل أن لا يصح ) . وهو رواية منصوصة عن رحمه الله . واختاره الإمام أحمد . وصححه المصنف في المجرد ، القاضي . وجزم به في التلخيص . قال : إنه الذي تقتضيه أصول المذهب . وقدمه وابن عقيل الشارح ، في المغني . وجزم به ، والمصنف في شرحه . وأطلقهما في الكافي . وقال في المحرر ، والفائق ، وغيرهما : ويتخرج أنه كتصرف الفضولي . قال في الفروع : قيل إنه كفضولي . نص عليه . فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده . وقيل : يصح . نص عليه . انتهى . وابن رزين
ويأتي قريبا في كلام رحمه الله " لو وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل " . المصنف
تنبيه :
جمع بين ما إذا وكله في البيع وأطلق ، وبين ما إذا قدره . له . فجعل الحكم واحدا . وهو أصح الطريقتين . وصرح به المصنف وغيره . ونص عليه في رواية القاضي ، الأثرم وأبي داود ، وابن منصور . وقيل : يبطل العقد مع مخالفة التسمية . ولا يبطل مع الإطلاق . وممن قال ذلك : في المجرد ، القاضي في فصوله . قاله في القاعدة العشرين . وابن عقيل
تنبيه :
مراده بقوله ( وإن باع بدون ثمن المثل ) . مما يتغابن الناس بمثله عادة . فأما ما لا يتغابن الناس بمثله ، كالدرهم في العشرة : فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن . [ ص: 381 ] وقوله ( وضمن النقص ) . في قدره وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والكافي .
أحداهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل . قال الشارح : وهذا أقيس . واختاره . وذكره عنه في القواعد الفقهية . وقدمه ابن عقيل في شرحه ، والرعاية الكبرى ، والوجه الثاني : هو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه . ويصح البيع . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وفيه احتمال : فعلى الأول : يعايى بها في الصبي . ابن رزين