الثالثة : في . منها : الدماء الطاهرة المختلف فيها والمتفق عليها طاهر على الصحيح من المذهب . ولو ظهرت حمرته نص عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات ، لأن العروق لا تنفك دم عروق المأكول . فيسقط حكمه ; لأنه ضرورة . وظاهر كلام عنه في الخلاف : نجاسته . قال القاضي ابن الجوزي : المحرم هو الدم المسفوح . ثم قال : فأما القاضي فمباح . قال في الفروع : ولم يذكر جماعة إلا دم العروق . وقال الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى في العروق الشيخ تقي الدين فيه : لا أعلم خلافا في العفو ، وأنه لا ينجس المرق ، بل يؤكل معها . انتهى . عنه
قلت : وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق ، وإن ظهرت حمرته : في شرحه ، المجد والناظم ، وابن عبيدان ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، ونهاية ، ونظمها . وغيرهم . ومنها : ابن رزين ، وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ويؤكل . وقيل : نجس . ومنها : دم السمك ، ونحوها ، وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، دم البق والقمل والبراغيث ، والذباب وغيرهم . قال وابن رزين ، المصنف والشارح وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في تصحيح المحرر . وقال : قال بعض شراح المحرر : صححه ، وجزم به في الانتصار في موضع . وحكاه عن الأصحاب ، ورجحه ابن عقيل . المجد نجس . وأطلقهما في المحرر ، والكافي ، والحاويين ، والرعايتين ، وعنه وابن تميم ، والمستوعب ، والهداية ، ومجمع البحرين ، والمذهب ، وابن عبيدان [ ص: 328 ] ومنها : ، وهو طاهر مطلقا على الصحيح ، صححه دم الشهيد ابن تميم . وقدمه في الرعاية . وقيل : نجس . وعليهما يستحب بقاؤه . فيعايى بها . ذكره في المنثور . وقيل : طاهر ما دام عليه ، قدمه ابن عقيل في شرحه ، المجد وابن عبيدان ، وجزم به في مجمع البحرين . ولعله المذهب . وأطلقهن في الفروع . ومنها : الكبد والطحال . وهما دمان . ولا خلاف في طهارتهما . ومنها : المسك . واختلف مم هو ؟ فالصحيح : أنه سرة الغزال . وقيل : هو من دابة في البحر لها أنياب . قال في التلخيص : فيكون مما يؤكل . وقال في الفنون : هو دم الغزلان ، وهو طاهر . وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح . وقال ابن عقيل الأزجي : فأرته نجسة . قال في الفروع : ويحتمل نجاسة المسك ; لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه . ومنها : . وهي طاهرة على أحد الوجهين ، صححه في التصحيح ، العلقة التي يخلق منها الآدمي ، أو حيوان طاهر وابن تميم ، وقدمه في شرحه ، والصحيح من المذهب : أنها نجسة ; لأنها دم خارج من الفرج . قال في المغني : والصحيح نجاستها ، وقدمه في الكافي ، والشرح . قال في مجمع البحرين : نجسة في أظهر الروايتين . وأطلقهما في الفروع ، ابن رزين وابن عبيدان ، والرعايتين ، والحاويين ، والمذهب . وحكاهما روايتين ، قال في الرعاية الكبرى : قلت والمضغة كالعلقة . ومثلها البيضة إذا صارت دما . فهي طاهرة على الصحيح ، قاله ابن عقيل ابن تميم . وقيل : نجسة . قال : حكمها حكم العلقة . وأطلقهما في الفروع . وذكر المجد وصاحب التلخيص : نجاسة بيض ند . واقتصر عليه في الفروع . أبو المعالي
تنبيه :
أفادنا رحمه الله : أن المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . القيح والصديد والمدة نجس طهارة ذلك ، اختاره وعنه الشيخ تقي الدين . فقال : لا يجب . ولم يقم دليل على نجاسته . انتهى . غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد
[ ص: 329 ] وأما : فقال في الفروع : هو نجس في ظاهر قوله ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ماء القروح وابن تميم ، واختاره . وذكر جماعة : إن تغير بنجس وإلا فلا . المجد قلت : منهم صاحب مجمع البحرين وهو أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد ، والمدة . وأما : فطاهر في ظاهر كلامهم . قاله في الفروع . ما يسيل من الفم وقت النوم
تنبيه :
مراده بقوله " وأثر الاستنجاء " أثر الاستجمار . يعني أنه يعفى عن يسيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يعفى عن يسيره . ذكره في شرحه . وقال : لو قعد في ماء يسير نجسه ، أو عرق فهو نجس ; لأن المسح لا يزيل النجاسة بالكلية . ابن رزين
تنبيه :
أفادنا : أنه نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الجمهور . قال المصنف ابن عبيدان : اختاره أكثر أصحابنا ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والتلخيص ، وغيرهم . أنه طاهر ، اختاره جماعة من الأصحاب . منهم وعنه ابن حامد ، وأبو حفص بن المسلمة العكبري . وأطلقهما ابن تميم في باب اجتناب النجاسة . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : يعفى عن نص عليه . واستدل في المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر . لا أنه نجس ويعفى عرق المستجمر في سراويله . وظاهر كلامه في المغني ومن تبعه : أنه لا يعفى عنه إلا في محله ، ولا يعفى عنه في سراويله . عنه