قوله ( وإن : رجع على الغرماء بقسطه ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . لكن قال ظهر غريم بعد قسم ماله ، المصنف والشارح : هذه قسمة بأن الخطأ فيها . فأشبه ما لو . قال قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ، ثم ظهر شريك آخر ، أو وارث آخر الأزجي : فلو كان : رجع على كل واحد بثلث ما قبضه من غير زيادة . وأصل هذا : ما لو أقر أحد الوارثين بوارث . فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان . قال في الفروع : كذا قال . وهو كما قال في الثانية . بل هو خطأ فيها . قال في الفروع : فظاهر كلامهم : يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته . ثم قال : ويتوجه كمفقود رجع بعد قسمة وتلف . وفي فتاوى له ألف اقتسمها غريماه نصفين ، ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما : لو المصنف . فقال : إن طالبا جميعا اشتركا ، وإن طالب وصل مال الغائب ، فأقام رجل بينة أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن له عليه دينا أيضا
أحدهما : اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم . وعدم تعلق الدين بماله . قال في الفروع : ومراده : ولم يطالب أصلا ، وإلا شاركه ما لم يقبضه .