الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن لم يكن كذلك : حلف وخلي سبيله ) . أي وإن ادعى الإعسار ، ولم يعرف له مال سابق ، ودينه عن غير عوض ، [ ص: 280 ] لم يقر بالملاءة به ، أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الترغيب : يحبس إلى ظهور إعساره . وقال في البلغة : يحبس إلى أن يثبت إعساره . وظاهر كلام الخرقي : أن حكمه حكم من عرف بمال ، أو كان دينه عن عوض . كما تقدم .

فائدتان

إحداهما : لو قامت بينة للمفلس بمال معين ، فأنكر ، ولم يقر به لأحد . أو قال " هو لزيد " فكذبه زيد : قضي دين المفلس منه . وإن صدقه زيد ، فهل يقضى دين المفلس منه ؟ على وجهين . وأطلقهما في الفروع .

إحداهما : لا يقضى منه . ويكون لزيد مع يمينه ; لاحتمال التواطؤ ، جزم به في المغني ، والشرح ، وابن رزين ، والنظم . قال في الرعاية الكبرى : فإن أقر أنه لزيد مضاربة . قبل قوله مع يمينه إن صدقه زيد ، أو كان غائبا . والثاني : يقضى منه دينه . وعلى الوجهين : لا يثبت الملك للمدين ; لأنه لا يدعيه . قال في الفروع : فظاهر هذا : أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان للمقر له المصدق بينة قدمت لإقرار رب اليد . وفي المنتخب : بينة المدعي ; لأنها خارجة . [ ص: 281 ]

الثانية : يحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق عليه ويتأول . نص عليه . جزم به في الفروع وغيره . قلت لو قيل بجوازه . إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله : لكان له وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية