الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد

الأولى : إذا أراد أن يجري ماء في أرض غيره من غير ضرر عليه ، ولا على أرضه . لم يجز له ذلك إلا بإذن ربها ، إن لم تكن حاجة ولا ضرورة . بلا نزاع ، وإن كان مضرورا إلى ذلك : لم يجز أيضا إلا بإذنه ، على الصحيح من المذهب . [ ص: 249 ] قال المصنف ، وصاحب الحاوي الكبير ، والشارح : هذا أقيس وأولى . وقدمه في الفروع . وعنه يجوز ، ولو مع حفر . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى : وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق . فعلى الرواية الثانية : لا يجوز فعل ذلك إلا للضرورة . وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ، والحاوي الكبير . وجزم به في الفائق ، والوجيز . وقيل : يجوز للحاجة . وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير : إنما حكوا الروايتين في الحاجة . وأطلق القولين في الفروع ، وأطلقهما ابن عقيل في حفر بئر ، أو إجراء نهر أو قناة . نقل أبو الصقر : إذا أساح عينا تحت أرض ، فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار : فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية