قوله ( وإن : صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق . كفل بإنسان ، على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ، أو ضامن ما عليه
أحدهما : يصح ، وهو المذهب . اختاره ، أبو الخطاب والشريف أبو جعفر . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . ونقل مهنا الصحة في كفيل به . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره في الجامع . القاضي