الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما : انفك في نصيبه ) . [ ص: 161 ] هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : لا ينفك . قال أبو الخطاب فيمن رهن عبده عند رجلين ، فوفى أحدهما يبقى جميعه رهنا عند الآخر . قال المصنف ، والشارح : وكلامه محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن لما عليه من الضرر ، لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا . إذ لا يجوز أن يقال : إنه رهن نصف العبد عند رجل ، فصار جميعه رهنا . انتهى .

والمسألة التي ذكرها وهي : ما إذا رهن جزءا مشاعا . وكان في المقاسمة ضرر على المرتهن بمعنى أنه ينقص قيمة الثاني . فإنه يمنع الراهن من قسمته . ويقر جميعه بيد المرتهن ، البعض رهن ، والبعض أمانة .

التالي السابق


الخدمات العلمية