الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : قوله ( ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين ) . بلا نزاع . نص عليه . كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه ، فيتلف . وكحبس عين موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف . فلا يسقط ما عليه بسبب ذلك . بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه . فإنه يسقط بتلفه . على إحدى الروايتين ; لأنه عوض . والرهن ليس بعوض الدين . قوله ( وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين ) . بلا نزاع في الجملة . لكن لو رهن شيئين بحق ، فتلف أحدهما . فالآخر رهن بجميع الحق . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل . بل يقسطه . قال في الرعاية الكبرى : سواء اتحد الراهن والمرتهن ، أو تعدد أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية