الرابعة : قوله ( ) . بلا نزاع . نص عليه . كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه ، فيتلف . وكحبس عين موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف . فلا يسقط ما عليه بسبب ذلك . بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه . فإنه يسقط بتلفه . على إحدى الروايتين ; لأنه عوض . والرهن ليس بعوض الدين . قوله ( وإن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين فباقيه رهن بجميع الدين ) . بلا نزاع في الجملة . لكن لو تلف بعضه . فالآخر رهن بجميع الحق . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل . بل يقسطه . قال في الرعاية الكبرى : سواء اتحد الراهن والمرتهن ، أو تعدد أحدهما . رهن شيئين بحق ، فتلف أحدهما