الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : " القرض " عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله . قاله شارح المحرر . قوله ( ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح فيه في أحد الوجهين فيهما ) . أما قرض بني آدم : فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والفروع .

أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . وصححه في التصحيح . قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر . واختاره القاضي [ ص: 124 ] وغيره . وجزم به في المذهب الأحمد ، والوجيز ، ونهاية ابن رزين ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين . والوجه الثاني : يصح مطلقا . وقيل : يصح في العبد دون الأمة . وهو ضعيف . وقدمه في النظم . وأطلقهن في الشرح ، والفائق . وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يصح قرض الأمة لمحرمها . وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها . وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه ، ولا يصح السلم فيه : فأطلق المصنف في صحته وجهين . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والحاويين ، والفروع ، والفائق .

أحدهما : يصح . وهو الصحيح . اختاره القاضي في المجرد ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . فعليه : يرد المقترض القيمة على ما يأتي . والوجه الثاني : لا يصح . جزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، والمذهب الأحمد . وصححه في النظم . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ابن رزين ، والرعايتين . واختاره أبو الخطاب في الهداية . قال في التلخيص : أصل الوجهين في المتقومات : القيمة أو المثل ، على روايتين يأتيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية