الثانية : " القرض " عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله . قاله شارح المحرر . قوله ( إلا بني ويصح في كل عين يجوز بيعها آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح فيه في أحد الوجهين فيهما ) . أما آدم : فأطلق قرض بني في صحة قرضه وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح المصنف ، والفروع . ابن منجى
أحدهما : لا يصح . وهو المذهب . وصححه في التصحيح . قال في تجريد العناية : لا يصح قرض آدمي في الأظهر . واختاره [ ص: 124 ] وغيره . وجزم به في المذهب الأحمد ، والوجيز ، ونهاية القاضي ، وتذكرة ابن رزين ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح . والوجه الثاني : يصح مطلقا . وقيل : يصح في العبد دون الأمة . وهو ضعيف . وقدمه في النظم . وأطلقهن في الشرح ، والفائق . وقيل : يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يصح ابن رزين . وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها . وأما قرض الأمة لمحرمها ، ولا يصح السلم فيه : فأطلق قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه في صحته وجهين . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وشرح المصنف ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . ابن منجى
أحدهما : يصح . وهو الصحيح . اختاره في المجرد ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . فعليه : يرد المقترض القيمة على ما يأتي . والوجه الثاني : لا يصح . جزم به في المنور ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، والمذهب الأحمد . وصححه في النظم . وقدمه في الخلاصة ، وشرح ، والرعايتين . واختاره ابن رزين في الهداية . قال في التلخيص : أصل الوجهين في المتقومات : القيمة أو المثل ، على روايتين يأتيان . أبو الخطاب