قوله ( ) وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن حكم بالمن لزم قبوله ، في أحد الوجهين ) وهذا المذهب . صححه في التصحيح ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . والمحرر ، واختاره ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين ، من القتل والسبي والفداء . القاضي
والوجه الثاني : لا يلزم قبوله . وقواه الناظم . واختاره في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة . ولا يلزم في النساء والذرية . أبو الخطاب
فائدة :
يجوز . ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية وغيرها . وقال في الكافي ، والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين . للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله