قوله ( جاز . إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا من أهل الاجتهاد ) يعني في الجهاد ، ولو كان أعمى . وجزم به المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم . ومن شرطه : أن يكون عدلا . ولم يذكره وإن نزلوا على حكم حاكم هنا ، ولا في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والهداية ، والمذهب ، وغيرهم . وقال في البلغة : يعتبر فيه شروط القاضي إلا البصر . المصنف