قوله ( ولا يجوز الندب ولا النياحة ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز ، والإفادات ، والمنتخب قال في مجمع البحرين : اختاره حنبل ، وجماعة من أصحابنا . وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والحاويين ، المجد والزركشي ، وقال : هو المذهب يكره وعنه الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق جزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة وقدمه في الرعايتين ، والكافي قال الندب والنوح الآمدي : يكره في الصحيح من المذهب قال : واختاره ابن حامد ، ، وابن بطة ، وأبو حفص العكبري ، والقاضي أبو يعلى . انتهى . والخرقي
نقله عنه في مجمع البحرين ، وقال : اختاره كثير من أصحابنا ، وأطلقهما في الفائق ، وذكر عن المصنف ما يدل على إباحتهما ، وأنه اختيار الإمام أحمد وصاحبه ، قاله في الفروع ، الخلال قلت : قد نقله الآمدي عن وصاحبه قبل الخلال ، ذكره في مجمع البحرين وقطع المصنف : أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه كفعل المجد ، أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما ، وتابعه في مجمع البحرين ، وابن تميم ، والزركشي ، قلت : وهذا مما لا شك فيه قال في الفائق : ويباح يسير الندب الصدق نص عليه .