قوله ( ) الصحيح من المذهب : استحباب فعل ذلك مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب ذلك للقريب منه فقط ، ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات لا بأس بذلك ، وحيث قلنا " يحثو " فيأتي به من أي جهة كانت ، وقيل : من قبل رأسه ، وجزم به وعنه ابن تميم [ ص: 548 ]
فائدة : يكره نص عليه قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه ، نقل [ الزيادة على ترابه ] أبو داود : إلا أن يستوي بالأرض ، ولا يعرف قال في الفروع : والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر .