قوله ( السنة : أن ) . هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي ، يقوم الإمام عند رأس الرجل وابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح ، وهو المشهور في حديث قال في مجمع البحرين : اختاره أنس والرواية الثانية : أنه يقف عند صدر الرجل ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال المصنف الزركشي : نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال في المغني : لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل ، وعند منكبيه وجزم به المصنف ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، الخرقي وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وصححه ابن هبيرة قال ، المجد والشارح : القولان متقاربان .
فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر : أنه وقف بينهما : وأطلقهما في تجريد العناية ، وقيل : يقوم عند منكبيه ، وتقدم في كلامه في المغني ، قوله ( ووسط المرأة ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن ، الإمام أحمد يقف عند صدر الرجل والمرأة ، وهو قول في الرعاية ، قال وعنه : رواية قيامه [ ص: 517 ] عند صدر المرأة سهو ، فيما حكى عنه ، والعمل على ما رواه الجماعة . وأطلقهما في تجريد العناية . فعلى المذهب في المسألتين : الخلال . يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط
ويأتي ذكر الخلاف في قريبا ، وتحديده فائدة : لم يذكر محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء ، ولا غيره : المصنف . قال موقف المنفرد ابن نصر الله : والظاهر أنه كالإمام . انتهى . وهم كما قال ، ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام واختيار الخرقي في خلافه قال : والمنصوص وبها قطع أبي الخطاب في التعليق ، والجامع ، القاضي والشريف يسوى بين رأسيهما ، ويقف حذاء صدرهما ، التخيير ، مع اختيار التسوية قوله وعنه . ( ويقدم إلى الأمام أفضلهم )
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية ، وغيرهم وجزم به ابن تميم ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، وقيل : يقدم السابق ، إلا المرأة جزم به ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال . انتهى . ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق . أبو المعالي
فوائد . إحداها : يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم الصبي ، ثم الحر ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، على الصحيح من المذهب ، ونقله الجماعة عن وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وقال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في البلغة وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص والمحرر ، والنظم ، الإمام أحمد وابن تميم [ ص: 518 ] والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والحواشي ، والفائق ، والشرح ، وغيرهم ، تقدم المرأة على الصبي ، وهو من المفردات واختارها وعنه ، الخرقي ، ونصرها وأبو الوفاء وغيره ، القاضي تقدم المرأة على الصبي والعبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ، وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها وعنه ، الخلال يقدم العبد على الحر إذا كان دونه . وعنه
وقيل : هما سواء ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله " وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم " . الثانية : . ذكره يقدم الأفضل أمامهما في المسير وغيره . الثالثة : قال في الحواشي ، قال غير واحد : ابن عقيل حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد ابن تميم .