الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو وجد ثوب واحد ، ووجد جماعة من الأموات فالصحيح من المذهب : أنه يجمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه منهم .

قال في الفروع : هو الأشهر وقدمه ابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين ، وقال : قاله أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن تميم : وقال شيخنا : يقسم الكفن بينهم ويستر بما يحصل لكل واحد منهم عورته ، ولا يجمعون فيه [ ص: 510 ] وقال في مجمع البحرين تفريعا على الأول قلت : فإن أمكن أن يجعل بين كل اثنين حاجز من عسب ونحوه ، فلا بأس . انتهى . قلت : ينبغي أن يستحب هذا ، ولو لم يجد ما يستر كل الميت ستر رأسه وباقيه بحشيش أو ورق قدمه في الفروع وجزم به في المستوعب ( والرعاية الكبرى ) ، وقيل : بل يستر عورته ، وما فضل يستر به رأسه ، وما يليه .

[ قلت : وهو الصواب وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، ومجمع البحرين ] وجزم به في مجمع البحرين ، والنظم وقدمه ابن تميم والحواشي ، وقال في الفروع : وهل يقدم ستر رأسه ، لأنه أفضل من باقيه بحشيش ، أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ، وقال في القاعدة الستين بعد المائة : إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان ، وكان أحد الكفنين أجود ، ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما ، فإنه يقرع بينهما وقطع به ، وقال : في كلام أحمد ما يشعر بأنه أخذ بالحديث الوارد في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية