قوله ( ) وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن ويوجهه إلى القبلة : على أن يجعل على جنبه الأيمن ، وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق : وهو الأفضل قال الإمام أحمد : وهو المشهور المجد ، وهو أصح وقدمه في الفروع ، وقال : نقله الأكثر وقدمه عنه ابن تميم ، والرعاية ، مستلق على قفاه أفضل ، وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره وعنه ، أبو الخطاب يعني به والشيخ وعليها الأصحاب قال في الفروع : واختاره الأكثر قال المصنف : اختاره أصحابنا ، أبو المعالي قلت : وهذا المعمول به ، بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن ، وزاد جماعة على هذه الرواية : يرفع رأسه قليلا ، ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء منهم ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح ، هما سواء قطع به في المحرر ، وقال وعنه : إن كان الموضع واسعا فعلى جنبه ، وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح . القاضي
[ ص: 466 ] تنبيه : ظاهر قوله " وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه " أنه لا يوجهه قبل النزول به وتيقن موته والصحيح من المذهب : أن الأولى التوجيه قبل ذلك . قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب .
فائدة : استحب ، المصنف والشارح ، . تطهير ثيابه قبيل موته