كما ذكرنا في عدها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع [ ص: 540 ] القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة والسلام في القعود ، فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك . ( الثالث عشر ) من أركانها ( ترتيب الأركان )
ويمكن أن يقال : بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس للتشهد ترتيب ، لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء ، لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية مع التكبير ، على أن تقديم الانتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام واستحضار النية مع التكبير شرط لها لا ركن لخروجه عن الماهية ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن تكون بعد التشهد خلافا لما في شرح المسند ، ودليل وجوبه الاتباع والإجماع فقد قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي { } فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب ، وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وخرج بالأركان السنن ، فالترتيب بينها كالفاتحة والسورة والتشهد والدعاء ليس بركن في الصلاة وإنما هو شرط للاعتداد بسنتيها ، وإنما لم يعد الولاء ركنا وإن حكاه في أصل الروضة لأن المشهور أنه شرط إذ هو بالترك أشبه ، وصوره إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا الرافعي تبعا للإمام بعد تطويل الركن القصير بعدم طول الفصل بعد سلامه ناسيا ، وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته . وابن الصلاح