( ولو ) وألحق بذلك السفيه ( لم يقطع في الحال بل ) يحبس و ( ينتظر حضوره ) وكماله ومطالبته ( في الأصح ) ; لأنه ربما يقر له به بالإباحة أو الملك فإنه يسقط القطع وإن كذبه كما مر ، أما بعد دعوى الموكل فلا انتظار لعدم احتمال الإباحة هنا ، ونحو الصبي يمكن أن يملكه عقب البلوغ والرشد وقبل الرفع إلى الحاكم فيسقط القطع أيضا . ( أقر بلا دعوى ) أو بعد دعوى من وكيل للغائب شملت وكالته ذلك ، ولم يشعر المالك بها أو شهد بها حسبة ( أنه سرق مال زيد الغائب ) أو الصبي أو المجنون
ولا يشكل حبسه هنا بعدمه فيما لو أقر بمال غائب ; لأن له المطالبة بالقطع في الجملة لا بمال الغائب ، ومن ثم لو مات عن نحو طفل حبس ; لأنه له بل عليه المطالبة به حينئذ .