( أو ) ( حد [ ص: 465 ] في الحال في الأصح ) لعدم توقفه على طلب ولأنه لا يباح بالإباحة ، ومن ثم توقف المهر على حضوره لسقوطه بالإسقاط واحتمال كونها وقفت غير مؤثر لضعف الشبهة فيه ، ولهذا جريا في باب الوقف على حده أقر ( أنه أكره أمة غائب على الزنى ) أو زنى بها كذلك لندرته ، والثاني ينتظر حضوره للاحتمال المار . بوطء الموقوفة عليه أو أنه نذر له بها