( ومن ) ( فالصحيح أن للقاضي ) أي يجوز له كما في الروضة ، لكن في شرح ( أقر بعقوبة لله تعالى ) أي بموجبها كزنى وسرقة وشرب مسكر ولو بعد دعوى إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه ، وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول [ ص: 464 ] وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره ، والأوجه جوازه لامتناع التلقين على الحاكم دون غيره ( أن يعرض له ) حيث كان جاهلا وجوب الحد وهو معذور كما في التعزير ، ولعله جرى على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله مسلم البلقيني ( بالرجوع ) عن الإقرار وإن كان عالما بجوازه فيقول : لعلك قبلت فاخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت لم تعلم أن ما شربته مسكر ; { لماعز وقال لمن أقر عنده بالسرقة ما أخالك سرقت ، قال بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع } . لأنه صلى الله عليه وسلم عرض به
والثاني لا يعرض له .
والثالث : يعرض له إن جهل أن له الرجوع ، فإن علم فلا ، وأفهم قوله بالرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار أي ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضا فيما يظهر ، وأنه يمتنع التعريض إذا ثبت بالبينة ، وقوله لله يفيد أن حق الآدمي لا يحل التعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ، ويوجه بأن فيه حملا على محرم فهو كمتعاطي العقد الفاسد ( ولا يقول ) له ( ارجع ) عنه أو اجحده قطعا فيأثم به ; لأنه أمر بالكذب ، وله أن يعرض للشهود بالتوقف في حده تعالى إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا ، وعلم منه أنه لا يجوز له التعريض ، ولا لهم التوقف عند ترتب مفسدة على ذلك من ضياع المسروق أو حد للغير .