( فصل ) في فروع متعلقة بالسرقة من حيث بيان حقيقتها بذكر ضدها وبالسارق من جهة ما يمنع قطعه وما لا يمنعه ، والحرز من حيث كونه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص لانتفاء شبهته بانتقال المنافع التي من جملتها الإحراز للمكتري ; إذ الفرض صحة الإجارة ، وبه فارق عدم حده بوطء أمته المزوجة لدوام قيام الشبهة في المحل ، وشمل كلامه ما لو ثبت له الخيار في فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر ، وفهم من التعليل أن محل ذلك فيما يستحق إحرازه به وإلا كأن استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استأجر له لم يقطع ، ويقطع بسرقته منه في مدة الإجارة وبعد انقضاء أمدها كما يصرح به تشبيه ( يقطع مؤجر الحرز ) بسرقته منه مال المستأجر ابن الرفعة له بقطع المعير ، وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا ( وكذا ) لما مر وإن دخل بنية الرجوع وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ، ومثله ما لو ( معيره ) يقطع بسرقته من حرزه المعار لغيره ما للمستعير [ ص: 456 ] وضعه فيه ، فلو أعار عبدا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه عنده قطع . أعار قميصا فلبسه فطر المعير الجيب وأخذ المال
قال الأذرعي : كطر الجيب فيما يظهر ( في الأصح ) لانتفاء الشبهة ، وأيضا لاستحقاقه منفعته وإن جاز للمعير الرجوع ، ومن ثم لو رجع وعلم المستعير برجوعه فاستعمله أو امتنع من الرد تعديا لم يقطع نظير ما مر بعد مدة الإجارة ; لأنه صار غاصبا . ونقب الجدار
والثاني لا يقطع ; لأن له الرجوع عن العارية متى شاء .
والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد السرقة قطع .