( ولو لم يقطع مالكه ) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر { غصب حرزا } وكالغاصب هنا من ليس لعرق ظالم حق كما هو ظاهر خلافا وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه للحناطي ( وكذا ) ( في الأصح ) ; لأن الإحراز من المنافع والغاصب [ ص: 457 ] لا يستحقها . لا يقطع ( أجنبي ) بسرقة مال الغاصب منه
والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه .