( أتى بذكر ) كتسبيح وتهليل ونحوه ، أو دعاء أخروي كما [ ص: 488 ] في المجموع وغيره للخبر المار الدال على ذلك ، ويعتبر سبعة أنواع من الذكر كما قاله ( فإن عجز ) عن القرآن البغوي وهو المعتمد خلافا لابن الرفعة ، والحديث لا حجة فيه لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به أحد .
نعم حديث { سبحان الله } إلى آخره أقرب في الدلالة لكلام البغوي .
قال الإمام : ولو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وهو المعتمد بالإدغام خلافا لبعضهم ، لأن غايته أن يجعل المدغم مشددا وهو حرفان من الفاتحة والبدل ، ومنها البسملة والتشديدات الأربعة عشر ، وجملة الحروف مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة ، والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع وإن تفاوتت الآيات ، ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل . مالك
والثاني يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار من حروف الفاتحة ، لا يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل ، ورد بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة ، بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة ، ولا يشترط في البدل قصد البدلية بل الشرط أن لا يقصد به غيرها فقط ( فإن لم يحسن شيئا ) مما تقدم ( وقف ) وجوبا ( قدر الفاتحة ) في ظنه لأنه واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره .