ويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة في محل طلبها ، وللفاتحة سنتان سابقتان وهما الافتتاح والتعوذ . وسنتان لاحقتان وهما التأمين والسورة
ولما فرغ من ذكر السابقتين شرع في اللاحقتين فقال ( ويسن عقب الفاتحة ) بعد سكتة لطيفة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما [ ص: 489 ] يظهر محاكاة للمبدل ( آمين ) سواء أكان في صلاة أم لا ، لكنه فيها أشد استحبابا لخبر " أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته " ومراده بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ ، إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي ما تقرر من سن السكتة اللطيفة بينهما ، إذ لا يفوت إلا بالشروع في غيره كما في المجموع : أي ولو سهوا فيما يظهر ، واختص بالفاتحة لشرفها واشتمالها على دعاء فناسب أن يسأل الله تعالى إجابته ، ويجوز في عقب ضم العين وإسكان القاف ، وقول كثير بياء بعد القاف لغة ضعيفة ، وآمين اسم مبني على الفتح مثل أين وكيف بمعنى استجب ( خفيفة الميم بالمد ) هو الأفصح الأشهر ( ويجوز القصر ) لعدم إخلاله بالمعنى ، وحكي مع المد لغة ثالثة وهي الإمالة ، وحكي التشديد مع القصر والمد : أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك ، وهو لحن بل قيل شاذ منكر ، لكن لا تبطل به صلاة لقصده الدعاء كما في المجموع خلافا لما [ ص: 490 ] في الأنوار وغيره ، ولو زاد الحمد لله رب العالمين أو غيره من الذكر فحسن .