( فصل ) في جناية الرقيق
إجماعا ولأنه العدل إذ لا يمكن إلزامه لسيده ; لأنه إضرار به مع براءته ، ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه ; لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر ، وفارق معاملة غيره له برضاه بذمته فالتعلق بالرقبة طريق وسط في رعاية الجانبين ، فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه ، ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه ، ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة ; لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة ، ومن ثم لو ( مال جناية العبد ) أي الرقيق خطأ كانت أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال وإن فدي من جنايات سابقة ( تتعلق برقبته ) لزم ذلك الآمر سيدا أو أجنبيا كأمره له بالسرقة حيث يقطع الآمر أيضا ، بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته ; لأنه المباشر ، ولو لم يأمر غير المميز أحد تعلقت برقبته فقط ; لأنه من جنس ذوي الاختيار . كان القن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره
نعم إن تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار ، أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته [ ص: 377 ] وبسائر أموال السيد كما نبه عليه أقر الرقيق بالجناية ، ولم يصدقه سيده البلقيني ، ومعلوم مما مر أن جناية غير المميز بأمر سيده أو غيره على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته ، وما فيه من الرق يتعلق به باقي الجناية ، ويفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة كما يعلم مما يأتي