أو بيع ما يملكه منه ( لها ) أي لأجلها بإذن المستحق أو تسليمه ليباع فيها ( وفداؤه ) كالمرهون ، ويقتصر في البيع على قدر الحاجة ما لم يختر السيد بيع الجميع أو يتعذر وجود راغب في البعض وإذا اختار فداءه لم يلزمه إلا ( بالأقل من قيمته ) يوم الجناية ( وأرشها ) ; لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وإنما اعتبرت قيمته يوم الجناية كما حكي عن النص ، وجزم به ( ولسيده ) بنفسه أو نائبه ( بيعه ) ابن المقري في روضه لتوجه طلب الفداء فيه ; لأنه يوم تعلقها ، واعتبر القفال يوم الفداء ; لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء ، وحمل النص على منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة ، وجرى على ذلك ابن المقري في شرح إرشاده وقال الزركشي إنه متجه ، واعتمده الشيخ أيضا ، نعم إن منع من بيعه ثم نقصت قيمته عن وقت الجناية اعتبرت قيمته وقتها ( وفي القديم بأرشها ) بالغا ما بلغ