الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            والثاني نظر إلى انقطاع الموالاة بينهما ( وعلى الغني ) من العاقلة ( نصف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ; لأنه أقل ما وجب في الزكاة ومر أن التحمل مواساة مثلها ( والمتوسط ربع ) منه ; لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه ، والغني الذي عليه نصف فإلحاقه بأحدهما تفريط أو إفراط ، والناقص عن الربع تافه ; ولذا لم يقطع به سارق ، ولا يتعين الذهب ولا الدراهم بل يكفي مقدار أحدهما إذ الواجب الإبل حيث وجدت حالة الأداء الواجب كل نجم ، ولا يعتبر بعض النجوم ببعض وما يوجد يصرف إليها ، ولو زاد عددهم وقد استووا في القرب على قدر واجب سنة قسط عليهم ونقص كل منهم من النصف أو الربع ، وضابط الغني هنا كما في الزكاة ما جزم به في الحاوي الصغير وجرى عليه الشيخ في منهجه وهو من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا ، والمتوسط من ملك آخرها فاضلا عن حاجته دون العشرين وفوق ربع دينار ( كل سنة من الثلاث ) ; لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت بتكرره ولم يتجاوز الثلاث للنص كما مر ، فجميع ما على كل غني في الثلاث دينار ونصف وما على المتوسط نصف وربع ( وقيل هو ) أي النصف والربع ( واجب الثلاث ) فيؤدي الغني آخر كل سنة سدسا والمتوسط نصف سدس ( ويعتبران ) أي الغنى والتوسط ( آخر الحول ) كالزكاة ، فالمعسر آخره [ ص: 376 ] لا شيء عليه وإن كان أوله أو بعده غنيا ، وعكسه عليه واجبه ، وقضية كلامه أن غيرهما من الشروط لا يعتبر بآخره . وهو كذلك ، فالكافر والقن والصبي والمجنون أول الأجل لا شيء عليهم مطلقا ، وإن كملوا قبل آخر السنة الأولى وفارقوا المعسر بعدم أهليتهم للنصرة ابتداء فلم نكلفهم بها في الأثناء بخلافه ( ومن ) ( أعسر فيه ) أي آخر الحول ( سقط ) عنه واجب ذلك الحول وإن أيسر بعده ، ولو طرأ جنون أثناء حول سقط واجبه فقط وكذا الرق بأن حارب ذمي ثم استرق .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : نصف دينار ) والدينار يساوي الآن بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصفا فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتد حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر

                                                                                                                            ( قوله : فإلحاقه بأحدهما تفريط ) أي تساهل ( قوله : أو إفراط ) أي مجاوز في الحد ( قوله على قدر واجب سنة ) متعلق بزاد

                                                                                                                            ( قوله : فاضلا عن حاجته ) صريح في أنه لا بد في الغني أن يكون مالكا زيادة على كفايته العمر الغالب [ ص: 376 ] عشرين دينارا ، وفي المتوسط مالكا زيادة على ذلك فوق الربع ودون العشرين ، وذلك ظاهر ; لأنه إذا لم يملك كفاية العمر الغالب يكون فقيرا والفقير لا يجب عليه التحمل ، وقرره كذلك م ر لكن يشكل على قوله لئلا يصير فقيرا إلخ فليحرر ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : ولو طرأ جنون أثناء حول ) أي للمعسر ، وقوله فقط : أي دون ما قبله .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : الواجب كل نجم ) متعلق بالأداء ، ويوجد في النسخ الواجب بزيادة ألف قبل اللام وهو غير سديد ( قوله : ما جزم به في الحاوي ) كان الأولى كما جزم به في الحاوي ( قوله : وهو من ملك آخر السنة فاضلا إلخ . ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل ، وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه [ ص: 376 ] ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج ( قوله : وإن كملوا إلخ . ) أي كما علم مما مر .




                                                                                                                            الخدمات العلمية