الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فصل ) في جناية الرقيق

                                                                                                                            ( مال جناية العبد ) أي الرقيق خطأ كانت أو شبه عمد أو عمدا وعفي على مال وإن فدي من جنايات سابقة ( تتعلق برقبته ) إجماعا ولأنه العدل إذ لا يمكن إلزامه لسيده ; لأنه إضرار به مع براءته ، ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه ; لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر ، وفارق معاملة غيره له برضاه بذمته فالتعلق بالرقبة طريق وسط في رعاية الجانبين ، فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه ، ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه ، ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة ; لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة ، ومن ثم لو كان القن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره لزم ذلك الآمر سيدا أو أجنبيا كأمره له بالسرقة حيث يقطع الآمر أيضا ، بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز فإنه لا يمنع التعلق برقبته ; لأنه المباشر ، ولو لم يأمر غير المميز أحد تعلقت برقبته فقط ; لأنه من جنس ذوي الاختيار .

                                                                                                                            نعم إن أقر الرقيق بالجناية ، ولم يصدقه سيده تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار ، أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته [ ص: 377 ] وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني ، ومعلوم مما مر أن جناية غير المميز بأمر سيده أو غيره على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، والمبعض يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته ، وما فيه من الرق يتعلق به باقي الجناية ، ويفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها والقيمة كما يعلم مما يأتي

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في جناية الرقيق

                                                                                                                            ( قوله : أو عمدا وعفي على مال ) أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده

                                                                                                                            ( قوله : وإن فدي من جنايات سابقة ) هذه الغاية تعلم من قول المصنف بعد ولو فداه ثم جنى إلخ

                                                                                                                            ( قوله : في رعاية الجانبين ) أي السيد والمستحق ( قوله : الواجب بجناية البهيمة ) أي حيث لا يتعلق برقبة البهيمة بل يجب على مالكها بالغا ما بلغ ، وكالمالك كل من كانت في يده

                                                                                                                            ( قوله : إذا أوجبته الجناية ) أي بأن وجدت المكافأة والجناية عمد عدوان

                                                                                                                            ( قوله : لأنه المباشر ) أي وله اختيار

                                                                                                                            ( قوله : تعلق واجبها بذمته ) ع قال الإمام : ويطالب بجميع الأرش ، وقيل : أقل الأمرين ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقول سم ويطالب بجميع الأرش : أي بعد العتق واليسار

                                                                                                                            ( قوله : أو اطلع سيده على لقطة في يده ) ينبغي أن لا يكون حكم اللقطة ، ما لو أودعه إنسان وديعة وأتلفها فلا تتعلق بسائر أموال السيد أيضا ; لأن صاحب [ ص: 377 ] الوديعة مقصر بوضعها عنده بخلاف صاحب اللقطة تأمل ا هـ سم على منهج

                                                                                                                            ( قوله : وبسائر أموال السيد ) انظر هل يتعلق بذمة السيد ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            أقول : الظاهر نعم ، بل لعل المراد أن المال إنما يتعلق بذمة السيد ، وقولهم : وبسائر أموال السيد المراد منه ما ذكرناه ، وكتب أيضا حفظه الله تعالى : أي أنه يلزم بالإعطاء منها مثلا لا أنه يتعلق بها كالتعلق بمال المفلس



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( فصل ) في جناية الرقيق [ ص: 377 ] قوله : ومعلوم مما مر إلخ . ) حق العبارة : ومر أن جناية الرقيق إلخ . ( قوله : فيفديه بأرش الجناية ) صوابه : فيلزمه أرش الجناية إلخ . لأن الرقبة لا يتعلق بها حينئذ شيء حتى تفدى




                                                                                                                            الخدمات العلمية