وإن لم يأذن الإمام لعموم الحاجة إليها ( والتالف بها مضمون في الجديد ) وكذا بما يقطر منها لما مر في الجناح ، وكما لو ( ويحل ) لمسلم لا ذمي في شوارعنا ( إخراج الميازيب ) العالية التي لا تضر المارة ( إلى شارع ) مثلا وقد خالف العادة فإنه يضمن من يزلق به ، والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ، ومنع الأول الضرورة ( فإن كان بعضه ) أي ما ذكر من الميزاب والجناح ( في الجدار فسقط الخارج ) أو بعضه فأتلف شيئا ( فكل الضمان ) على واضعه أو عاقلته لوقوع التلف بما هو مضمون عليه خاصة ، وخرج بقوله : بعضه ما لو لم يكن منه شيء فيه بأن سمره فيه فيضمن الكل ، ولو بسقوط بعضه وما لو كان كله فيه فلا ضمان بشيء منه كالجدار ( وإن سقط كله ) أو الخارج وبعض الداخل أو عكسه فأتلف شيئا بكله أو بأحد طرفيه ( فنصفه في الأصح ) ولو انكسر في الهواء نصفين وقد سقط كله ثم أصاب نظر إن أصاب بما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله وضع ترابا في الطريق ليطين به سطحه البغوي في تعليقه ، ولو . نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار
قال الماوردي : إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه [ ص: 358 ] في نومه ضمن ; لأنه سقط بفعله ، ولو أتلف ماؤه شيئا ضمن نصفه إن كان بعضه في الجدار والباقي خارجه ، ولو . اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان
قال الغزي : فالقياس التضمين أيضا ، وقياس ذلك أن ما ليس منه خارج لا ضمان فيه لكن أطلق في الروضة الضمان بالميزاب ، ويوجه بأنه لا يلزم من التفصيل في محل الماء جريانه في نفس الماء لتميز داخله وخارجه بخلاف الماء ، ومجرد مروره بغير المضمون لا يقتضي سقوط ضمانه لا سيما مع مروره بعد على المضمون وهو الخارج ، وبهذا الأخير يفرق بينه وبين ما تطاير من حطب كسره في ملكه ، على أنه يمكن حمل إطلاق الروضة على التفصيل ، ولا يبرأ واضع ميزاب وجناح وباني جدار مائلا لغير ملكه بزوال ملكه .