ولو لم يضمن ، سواء أعلم المستأجر أنها تنهار أم لا فيما يظهر ، إذ لا تقصير بل المقصر الأجير لعدم احتياطه لنفسه وإن جهل الانهيار ( وما تولد ) من فعله في ملكه على العادة لا يضمنه كجرة سقطت وقد وضعت بحق ، وحطب كسره فطار بعضه فأتلف شيئا ودابة ربطها فيه فرفست إنسانا خارجه ، فإن خالف العادة كمتولد من نار أوقدها بملكه وقت هبوب الرياح لا إن هبت بعد الإيقاد ، وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه استأجره لنحو جذاذ أو حفر بئر فسقط أو انهارت عليه الأذرعي [ ص: 356 ] أو جاوز في إيقادها ذلك أو سقى أرضه وأسرف أو كان بها شق ، وعلم به ولم يحتط لسده أو من رشه للطريق لمصلحة نفسه مطلقا أو لمصلحة عامة مع مجاوزة العادة ، ولم يتعمد المشي عليه مع علمه به ضمنه ، بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة ، وإن لم يأذن الإمام فيه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ، وإن نقل الزركشي عن الأصحاب أنه لا بد من إذنه كالحفر بالطريق ، ويفرق على الأول بدوام الحفر وتولد المفاسد منه فتوقف على إذنه بخلاف ما هنا ، ويؤخذ من تفصيلهم في الرش أن تنحيته أذى الطريق كحجر فيها إن قصد به مصلحة عامة لم يضمن ما تولد منه ، وهو ظاهر وإلا لترك الناس هذه السنة المتأكدة أو ( من جناح ) أي خشب خارج عن ملكه ( إلى شارع ) وإن أذن الإمام فسقط وأتلف شيئا أو من تكسير حطب في شارع ضيق أو من مشي أعمى بلا قائد أو من عجن طين فيه وقد جاوز العادة أو من وضع متاعه لا على باب حانوته على العادة ( فمضمون ) لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب من ضمان الجميع بالخارج والنصف بالكل وإن جاز إشراعه بأن لم يضر المارة ; لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ، وبه يعلم رد قول الإمام لو تناهى في الاحتياط فجرت حادثة لا تتوقع أو صاعقة فسقط [ ص: 357 ] بها وأتلف شيئا فلست أرى إطلاق القول بالضمان انتهى .
وفارق ما مر في البئر بأن الحاجة هنا أغلب وأكثر فلا يمكن إهداره ، أما إذا لم يسقط فلا يضمن ما انهدم به ونحوه كما لو سقط وهو خارج إلى ملكه وإن سبل ما تحته شارعا أو إلى ما سبله بجنب داره مستثنيا ما يشرع إليه كما بحثه الأذرعي فيهما أو إلى ملك غيره ، ومنه سكة غير نافذة بإذن جميع الملاك وإلا ضمن