الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            نعم إن بناه مائلا لملك غيره عدوانا وباعه منه وسلمه له برئ كما ذكره الزركشي وغيره ، والمراد بالواضع والباني المالك الآمر لا الصانع ; لأنه آلة ، نعم إن كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم الوضع أو البناء اختص الضمان به ( وإن ) ( بنى جداره مائلا إلى شارع ) أو مسجدا وملك غيره بغير إذنه ومنه السكة التي لا تنفذ كما مر ( فكجناح ) فيضمن الكل إن حصل التلف بالمائل والنصف إن حصل بالكل .

                                                                                                                            ويؤخذ منه أنه لو بناه مائلا من أصله ضمن كل التالف مطلقا وهو واضح ، أو إلى ملكه أو موات فلا ضمان لثبوت التصرف له كيف شاء ، وما تفقهه الأذرعي من أنه لو كان ملكه مستحق المنفعة للغير بنحو إجارة ضمن ; لأنه استعمل هواء مستحقا لغيره مردود ، ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها [ ص: 359 ] لكن لا ضمان فيما تلف به ( أو ) بناء ( مستويا فمال ) إلى ممر ( وسقط ) وأتلف شيئا حال سقوطه أو بعده ( فلا ضمان ) إذ الميل لم يحصل بفعله ( وقيل إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن ) لتقصيره بترك الهدم والإصلاح ، وعليه فيتجه عدم الفرق بين أن يطالب بهدمه ورفعه أم لا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : برئ ) أي وإن لم يتعرض للبراءة منه ; لأنه بدخوله في ملكه صار يستحق إبقاءه ولا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه ( قوله : والمراد بالواضع والباني المالك ) ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب ( قوله : اختص الضمان به ) أي الآمر .

                                                                                                                            وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة ( قوله : ضمن كل التالف مطلقا ) أي سواء تلف بكله أو بعضه ( قوله : من أنه لو كان ملكه ) أي الذي أخرج إليه الميزاب مثلا ، وقوله مردود ، أي بأنه تصرف في ملكه واستحقاق غيره عارض لا اعتبار به ( قوله : ولصاحب الملك ) وخرج بصاحب الملك الحاكم فليس له مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            أقول : ومثله بالأولى عدم مطالبة الحاكم من مال جداره إلى ملك غيره ( قوله : من مال جداره إلى ملكه ) ظاهره وإن أمره القاضي برفعه بأن كان يراه ( قوله : فله طلب إزالتها ) أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه [ ص: 359 ] ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك

                                                                                                                            ( قوله : وعليه فيتجه ) أي على قوله وقيل إلخ .

                                                                                                                            [ فرع ] قال ع : لو اختل جداره فطلع السطح ودق لإصلاحه فسقط على إنسان ، قال البغوي : إن سقط حال الدق فعلى عاقلته الدية ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            وقول سم : حال الدق : أي أما بعده ، فإن كان السقوط مترتبا على الدق السابق لحصول خلل به ضمن وإلا فلا



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : برئ ) أي لأنه إنما كان يضمن له فقط فحيث ملك الجدار برئ هو من عهدته ( قوله : نعم إن كانت عاقلته إلخ . ) انظر ما موقع هذا الاستدراك ( قوله : اختص الضمان به ) أي بالباني مثلا




                                                                                                                            الخدمات العلمية