واعلم أنه قد تستحب ، لا لخلل في الصحة وإنما هي لحيازة فضيلة ، كأن صلى المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع ، وإذا قام استحب له إعادة الفاتحة لتقع في حال الكمال : كذا قاله قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين أو ثلاثا أو أربعا الرافعي ، قال : وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو أعلى منه كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود ، وحينئذ إذا قرأها ثانيا قاعدا ثم قدر على القيام لوجود من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له إعادتها ، وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم منه ما قدمناه ، وأبلغ مما سبق وجوب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر ، كأن : فإن كان في غير القيام وجب عليه . ندر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته
أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة ، وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لا يضر ، كذا ذكره من فتاويه ( وتشديداتها ) منها بمعنى أنه يجب عليه رعايتها فلا يخل بشيء منها حيث كان قدرا لأنها هيئات لحروفها ، والحرف المشدد بحرفين ، وهي أربع عشرة شدة منها ثلاث في البسملة ، فلو خفف منها تشديدة لم تصح قراءة تلك الكلمة لتغييره نظمها ، بل تركه التشديد من إياك نعبد متعمدا عارفا معناه يكفر به كما قاله [ ص: 481 ] في الحاوي والبحر ، لأن الإيا ضوء الشمس فكأنه قال : نعبد ضوأها ، فإن كان ناسيا أو جاهلا سجد للسهو ، ولو شدد مخففا أساء وأجزأه كما ذكره القاضي الحسين الماوردي والروياني ( ولو أبدل ضادا ) منها أي أتى بدلها ( بظاء لم تصح ) قراءته لتلك الكلمة ( في الأصح ) لتغييره النظم مع اختلاف المعنى ، إذ الضاد من الضلال والظاء من ظل يفعل كذا ظلولا إذا فعله نهارا وقياسا على باقي الحروف ، والثاني يصح لقرب المخرج وعسر التمييز بينهما ، والخلاف خاص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يفعل ، أما العاجز عن التعلم فيجزيه قطعا وهو أمي ، والقادر على التعلم لا يجزيه قطعا ، ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءة قطعا أو ذالا معجمة بمهملة في الذين لم تصح أيضا كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه ، ولو نطق بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما ينطق بها بعض العرب صح مع الكراهة كما جزم به الشيخ نصر المقدسي والروياني وابن الرفعة في الكفاية وإن نظر فيه في المجموع ، وإدخال المصنف الباء على المأتي به صحيح كما تقدم الكلام عليه في خطبة الكتاب