فصل في وشروطه وثمراته ( اللعان : قوله ) أي الزوج ( أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به ) زوجتي ( هذه ) إن حضرت ( من الزنا ) إن قذفها بالزنا ، وإلا قال فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن الولد منه لا مني ولا تلاعن [ ص: 114 ] هي هنا إذ لا حد عليها بلعانه ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت من قذفي إياها بالزنا وذلك للآيات أوائل سورة النور وكررت لتأكد الأمر ولأنها منه منزلة أربع شهود ليقام عليها بها الحد ، ولذا سميت شهادات . كيفية اللعان
وأما الخامسة فهي مؤكدة لمفادها ، نعم المغلب في تلك الكلمات مشابهتها للأيمان كما يأتي ( فإن غابت ) عن المجلس أو البلد لعذر أو غيره ( سماها ورفع نسبها ) أو ذكر وصفها ( بما يميزها ) عن غيرها دفعا للاشتباه ويكفي قوله زوجتي إذا عرفها الحاكم ولم يكن تحته غيرها ( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) عدل عن علي وكنت تفاؤلا ( فيما رماها به من الزنا وإن كان ولد ينفيه ; ذكره في ) كل من ( الكلمات ) الخمس كلها لينتفي عنه ( فقال وأن الولد الذي ولدته ) إن غاب ( أو هذا الولد ) إن حضر ( من ) زوج أو شبهة أو ( زنا ليس مني ) وذكر ليس مني تأكيد كما في أصل الروضة والشرح الصغير حملا للزنا على حقيقته وإن ذهب الأكثرون إلى أنه شرط واعتمده الأذرعي لاحتمال أن يعتقد أن وطء الشبهة زنا ، ولا يكفي الاقتصار على ليس مني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا ( وتقول هي ) بعده لوجوب تأخر لعانها كما سيأتي ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ) وتشير [ ص: 115 ] إليه إن حضر وإلا ميزته كما مر في نظيره ( من الزنا ) إن رماها به ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم ( والخامسة أن غضب الله عليها ) عدل عن علي لما مر وذكره رماها ثم رماني هنا تفنن لا غير ( إن كان من الصادقين فيه ) أي فيما رماني فيه من الزنا وخص الغضب بها لأن جريمة زناها أقبح من جريمة قذفه ، والغضب وهو الانتقام بالعذاب أغلظ من اللعن الذي هو البعد عن الرحمة ( ولو بدل لفظ شهادة بحلف ) مر في الخطبة حكم إدخال الباء وما يتعلق بذلك ( ونحوه ) كأقسم أو أحلف بالله ( أو ) لفظ ( غضب بلعن وعكسه ) بأن ذكر لفظ الغضب وهي لفظ اللعن ( أو ذكرا ) أي اللعن والغضب ( قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح ) لأن المراعى هنا اللفظ ونظم القرآن .
والثاني يصح نظرا للمعنى .
والثالث لا يبدل الغضب باللعن ويجوز العكس