( ويشترط فيه ) أي في ( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم بشرطه أو السيد في ملاعنته بين رقيقيه ، ولو كان اللعان لنفي الولد خاصة لم يجز التحكيم لأن للولد حقا في النسب فلم يسقط برضاهما ( ويلقن ) بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله الشامل لمن ذكر ، ودعوى تعين بنائه للمفعول ليشمل القاضي وغيره ممن ذكر ممنوعة وعطفه على الأمر يقتضي أنهما متغايران وليس مرادا بل الأمر هو التلقين ولذا اقتصر في الروضة عليه ( كلماته ) لكل منهما من أحد أولئك فيقول له قل كذا وكذا إلى آخره ، فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين غير معتد بها قبل [ ص: 116 ] استخلافه والشهادة لا تؤدى إلا بإذنه ، ويشترط موالاة الكلمات الخمس فيؤثر الفصل الطويل والأوجه اعتبارها هنا ، بما مر في الفاتحة ، ومن ثم لم يضر الفصل هنا بما هو من مصالح اللعان ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا بعد تمامها ولا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانها كما صرح به صحة اللعان الدارمي ( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأن لعانها لدرء الحد عنها وهو غير لازم قبل لعانه