( ولو ) ( لم يجز عن كفارته ) لانتفاء تجرد العتق عنها ومن ثم استحق العوض على الملتمس ، ولما ذكروا حكم الإعتاق عن الكفارة بعوض استطردوا ذكر حكمه في غيرها وتبعهم كأصله ، فقال ( والإعتاق بمال كطلاق به ) فيكون معاوضة فيها شوب تعليق من المالك وشوب جعالة من الملتمس ويجب الجواب فورا وإلا عتق على المالك مجانا . ( أعتق ) قنا عن كفارته ( بعوض ) على القن أو أجنبي كأعتقتك عنها بألف عليك وكأعتقه عنها بألف علي