( فلو ) ( نفذ ) عتقه ( ولزمه ) أي الملتمس ( العوض ) لأنه افتداء من جهته كاختلاع الأجنبي . أما إذا قال عني فأعتقها عنه فتعتق ولا عوض لاستحالته ، بخلاف طلق زوجتك عني لأنه لا يتخيل فيه انتقال شيء إليه ( وكذا لو ) ( قال ) لغيره ( أعتق أم ولدك على ألف ) ولم يقل [ ص: 97 ] عني سواء أقال عنك أم أطلق ( فأعتقها ) فورا فينفذ العتق جزما ويستحق المالك الألف ( في الأصح ) لأنه منه افتداء كأم الولد ، وأشعر تعبيره بعلى عدم اشتراط المالية في العوض ، فلو قال على خمر أو نحوه نفذ ولزمه قيمة العبد ، ولو ظهر به عيب بعد عتقه لم يبطل بل يرجع المستدعي العتق بأرشه فإن كان العيب يمنع إجزاءه في الكفارة لم تسقط به والثاني لا يستحق إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد بخلاف أم الولد . ( قال أعتق عبدك على كذا ) ولم يقل عني ، سواء أقال عنك أو أطلق ( فأعتق ) فورا