الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فلو ) ( قال ) لغيره ( أعتق أم ولدك على ألف ) ولم يقل [ ص: 97 ] عني سواء أقال عنك أم أطلق ( فأعتقها ) فورا ( نفذ ) عتقه ( ولزمه ) أي الملتمس ( العوض ) لأنه افتداء من جهته كاختلاع الأجنبي . أما إذا قال عني فأعتقها عنه فتعتق ولا عوض لاستحالته ، بخلاف طلق زوجتك عني لأنه لا يتخيل فيه انتقال شيء إليه ( وكذا لو ) ( قال أعتق عبدك على كذا ) ولم يقل عني ، سواء أقال عنك أو أطلق ( فأعتق ) فورا فينفذ العتق جزما ويستحق المالك الألف ( في الأصح ) لأنه منه افتداء كأم الولد ، وأشعر تعبيره بعلى عدم اشتراط المالية في العوض ، فلو قال على خمر أو نحوه نفذ ولزمه قيمة العبد ، ولو ظهر به عيب بعد عتقه لم يبطل بل يرجع المستدعي العتق بأرشه فإن كان العيب يمنع إجزاءه في الكفارة لم تسقط به والثاني لا يستحق إذ لا افتداء في ذلك لإمكان نقل الملك في العبد بخلاف أم الولد .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لأنه ) أي عتقها عن الملتمس ( قوله أما إذا قال ) أي الملتمس ( قوله : فأعتقها ) أي أم الولد ( قوله : لاستحالته ) أي عتقها عن الملتمس ( قوله : بخلاف طلق زوجتك ) أي فإنه لا يقع الطلاق ( قوله : ولزمه قيمة العبد ) لزوم القيمة هنا يشكل على ما تقدم في الخلع مع الأجنبي فيما لو قال للزوج خالع زوجتك على زق خمر في ذمتي حيث قالوا ثم يقع الطلاق رجعيا ولا مال فكان القياس هنا أن يعتق ولا قيمة فليراجع ( قوله : لم تسقط به ) ونفذ العتق عن المستدعي مجانا .




                                                                                                                            الخدمات العلمية