( ولو ) ( فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما ) أو باقي أحدهما كما استظهره ( أعتق معسر نصفين ) له من عبدين ( عن كفارة ) الزركشي وغيره وإن توقف فيه الأذرعي ( حرا ) لحصول الاستقلال ولو في أحدهما ، بخلاف ما إذا كان باقيهما لغيره وهو معسر لعدم السراية عليه فلم يحصل مقصود العتق من التخلص من الرق ، أما الموسر ولو بباقي أحدهما فيجزئ مع النية عنها للسراية عليه . والثاني المنع مطلقا كما لا يجزئ شقصان في الأضحية . والثالث الإجزاء مطلقا تنزيلا للأشقاص منزلة الأشخاص .