( ) بفتح الفاء وكسرها ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من فاقدها ( بقبل ) مع زوال بكارة بكر كما مر ولو غوراء وإن حرم الوطء بفعلها فقط وإن لم تنحل به اليمين لأنه لم يطأ ، وذلك لأن مقصود الوطء لم يحصل إلا بما ذكر بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه به ، فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء الإيلاء تعين تصويره بما إذا وتحصل الفيئة وبما إذا حلف ولم يقيد لكنه فعله ناسيا لليمين أو مكرها فلا تنحل به . حلف لا يطؤها في قبلها