وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق
وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشارع حكمه ، وخصه بقوله ( هو حلف زوج يصح طلاقه ) بالله أو صفة له مما يأتي في الأيمان أو بما ألحق بذلك مما يأتي ( ليمتنعن من وطئها ) أي الزوجة ولو رجعية ومتحيرة لاحتمال الشفاء ، ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء ، ومحرمة لاحتمال التحلل بحصر وغيره كما قاله الزركشي ، وقياس ما مر عنه في الأولى أن لا تضرب المدة إلا بعد التحلل والتكفير ، وصغيرة بشرطها الآتي سواء قال في الفرج أم أطلق ، وسواء أقيد بالوطء الحلال أم سكت عن ذلك ( مطلقا ) بأن لم يقيد بمدة وكذا إن قال أبدا أو حتى أموت أنا أو زيد أو تموتي ، ولا [ ص: 69 ] يرد ذلك على المصنف لأنه لاستبعاده نزل منزلة الزائد على الأربعة ، ولو قال لا أطأ ثم قال أردت شهرا مثلا دين ( أو فوق أربعة أشهر ) ولو بلحظة لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } الآية ، وإنما عدي فيها بمن ، وهو إنما يعدى بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قيل يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم ، وقيل من للسببية : أي يحلفون بسبب نسائهم وقيل بمعنى على أو في على حذف مضاف فيهما : أي على ترك وطء أو في ترك وطء نسائهم ، وقيل من زائدة ، والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم ، أو إن آلى يتعدى بعلى ، ومن ثم قال نقلا عن غيره : إنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته . أبو البقاءوفائدة كونه موليا في زيادة للحظة مع تعذر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيها إثمه إثم المولي بإيذائها وإياسها من الوطء تلك المدة فخرج بالزوج حلف أجنبي وسيد فيمين محضة كما يأتي ، وبيصح طلاقه الشامل للسكران والمريض بشرطه الآتي والعبد والكافر والصبي والمجنون والمكره ، وبليمتنعن الذي لا يقال عادة إلا فيما يقدر عليه العاجز عن الوطء بنحو جب أو شلل أو رتق أو قرن أو صغر فيها بقيده الآتي فلا إيلاء لانتفاء الإيذاء ، وبما تقرر اندفع إيراد هذا على كلامه بأنه غير مانع لدخول هذا فيه على أنه سيصرح بذلك وبوطئها خلفه على ترك التمتع بغيره وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو النفاس أو الإحرام فهو محض يمين ، فإن فوجهان ، أرجحهما لا ، وبه جزم قال لا أجامعك إلا في نحو الحيض أو نهار رمضان أو المسجد السرخسي والرافعي في الصغير في صورتي الحيض والنفاس ومثلهما البقية وبفوق أربعة أشهر الأربعة فأقل لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر ثم يفنى صبرها أو يقل ، ولو لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة . حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها
وقال البلقيني : يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف [ ص: 70 ] العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ، ولو فعندي تنعقد اليمين ، فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا والأربعة هلالية ، فلو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول وعلم من كلامه أن له ستة حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما : محلوف به ، وعليه ، ومدة ، وصيغة ، وزوجان وأن كلا له شروط لا بد منها . أركان