( فإن انحلت ) اليمين وفات الإيلاء ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله تعالى ولا يطالب بعد ذلك بشيء ( وإلا ) بأن لم يطأ فيها ( فلها ) دون وليها وسيدها بل يوقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل ( مطالبته ) بعدها وإن كان حلفه بالطلاق ( بأن يفئ ) أي يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء من فاء إذا رجع ( أو يطلق ) إن لم يف لظاهر الآية وقضية كلامه [ ص: 79 ] أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وهو الذي في الروضة وأصلها في موضع وهو الأوجه ، وصوبه وطئ في المدة الإسنوي في تصحيحه وإن صوب الزركشي وغيره ما ذكره الرافعي تبعا لظاهر النص أنها تطالبه بالفيئة ، فإن لم يفئ طالبته بالطلاق ، وجرى عليه الشيخ في منهجه لأن نفسه قد لا تسمح بالوطء ولأنه لا يجبر على الطلاق إلا بعد الامتناع من الوطء واليمين بالطلاق لا تمنع حل الإيلاج لكن يجب النزع حالا ( ولو تركت حقها ) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه ( فلها المطالبة بعده ) ما لم تنته مدة اليمين لتجدد الضرر هنا كالإعسار بالنفقة بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر لأنه خصلة واحدة .