الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وأدوات التعليق ) كثيرة منها ( من ) ( كمن دخلت ) الدار من نسائي فهي طالق ( وإن ) كإن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق وكذا طلقتك بتفصيله الآتي قريبا ، ويجري ذلك في طلقتك إن دخلت خلافا لمن ادعى وقوعه هنا حالا وفي [ ص: 19 ] الأولى عند الدخول مطلقا كما أفاده البلقيني ( وإذا ) وألحق بها غير واحد إلى كإلى دخلت فأنت طالق لاطرادها في عرف أهل اليمن بمعناها ( ومتى ومتى ما ) بزيادة ما كما مر ومهما وما وإذما على مذهب سيبويه وأيما وأين وأينما وحيث وحيثما وكيف وكيفما ( وكلما وأي ) كأي وقت دخلت الدار فأنت طالق ( ولا تقتضين ) هذه الأدوات ( فورا ) في المعلق عليه ( إن علق بإثبات ) أي فيه أو بمثبت كالدخول في إن دخلت ( في غير خلع ) لأنها وضعت لا بقيد دلالة على فور أو تراخ ، ودلالة بعضها على الفورية في الخلع كما مر في إن وإذا ليست من وضع الصيغة بل لاقتضاء المعاوضة ذلك إذ القبول فيها يجب أن يتصل بالإيجاب وخرج بالإثبات النفي كما يأتي ، وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك من تعين ذلك فورا عقب خروجها لأن حلفه ينحل إلى متى خرجت ولم أشكك فهو تعليق بإثبات ونفي ، ومتى لا تقتضي الفور في الإثبات وتقتضيه في النفي محمول على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا فلا نسلم انحلاله لذلك وضعا ولا عرفا ، وإنما التقدير المطابق متى خرجت دخل وقت الشكوى أو أوجدتها . وحينئذ فلا تعرض فيه لانتهائها ، وبفرض ما قاله يجري ذلك فيما عدا إن لاقتضائها الفور في النفي ، وعلى ما تقرر فقد تقوم قرينة خارجية تقتضي الفور فلا يبعد العمل بها وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عما لو قال أنت طالق لولا دخلت الدار . فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به . وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا الامتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك . ولأن الامتناعية يليها الفعل ، فقد قال ابن مالك في تسهيله : وقد تلي الفعل غير مفهمة تحضيضا انتهى . وهو مفهوم من قول الإسنوي في الكوكب فلا يليها إلا المبتدأ على المعروف انتهى . [ ص: 20 ] ولأن التحضيضية تختص بالمضارع أو ما في تأويله نحو { لولا تستغفرون الله } ونحو { لولا أخرتني إلى أجل قريب } .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأدوات التعليق ) وفي الروض وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار من لغته بها أو بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول ا هـ . قال في شرحه : أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته ا هـ . ثم قال في الروض : وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه فظاهره أن الحكم كذلك وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر في أنت طالق لا دخلت الدار ، ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا مطلقا بخلاف الماضي ا هـ . والمفهوم من سياقه أنه تعليق بالدخول ا هـ . سم على حج ( قوله الآتي قريبا ) لم يذكره وذكر [ ص: 19 ] حج في آخر هذا الفصل ما حاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول ، وإن قصد التعليق على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق ، وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا ( قوله في عرف أهل اليمن ) هل يختص بهم ا هـ سم على حج . أقول : قد يدل على عدم الاختصاص ما تقدم في أنت طالق إلى شهر ونحوه من أنه إنما يقع بعد مضي الشهر على ما مر .

                                                                                                                            ( قوله : انحلاله لذلك ) أي إلى الإثبات والنفي ( قوله : دخل وقت الشكوى ) قد يخلف هذا ما سيأتي للشارح في أول فصل علق بأكل رغيف من قوله أو علق بإعطاء كذا بعد شهر مثلا ، فإن كان بلفظ إذا اقتضى الفور عقب الشهر أو إن لم يحنث إلا باليأس ، وكان وجه هذا مع مخالفته لما مر في الأدوات أن الإثبات فيه بمعنى النفي ، فمعنى إذا مضى الشهر أعطيتك إذا لم أعطكه وهذا للفور كما مر فكذا ما بمعناه ا هـ ( قوله : وبفرض ما قاله ) أي الشيخ ( قوله : لاقتضائها ) أي لاقتضاء ما عدا إن ( قوله : فلا يبعد العمل بها ) معتمد : أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك ( قوله : إن قصد امتناعا ) أي على معنى أنه امتنع طلاقك لأجل دخولك أو تحضيضا بمعنى أنه حثها على الدخول ( قوله : الامتناعية ) خبر [ ص: 20 ] أن .

                                                                                                                            ( قوله : وقد تلي الفعل غير مفهمة ) وليس في كلامه إفصاح فيما إذا قصد تحضيضا بوقوع الطلاق مطلقا أو إن لم تدخل الدار ، وقد يدل استدلاله بقوله حملا أن لولا الامتناعية إلخ ، وقوله ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع إذا قصد التحضيض ، ولأنه لو لم يقع عند قصد التحضيض لم يكن في تفصيله فائدة لثبوت عدم الوقوع حينئذ سواء أراد الامتناع أو التحضيض أو لم يرد شيئا أو جهلت إرادته ، لكن يحتمل أن ذلك غير مراد له ، بل المراد عدم الوقوع مطلقا كما هو صريح الكوكب للإسنوي ا هـ سم على حج . أقول : لكن ما اقتضاه كلام الكوكب من عدم الوقوع مطلقا عند قصد التحضيض مما لا وجه له ، فإن معنى التحضيض الحث على الفعل فهو بمنزلة ما لو قال علي الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا باليأس إن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا ( قوله : { لولا تستغفرون الله } ) بمعنى استغفروا الله لأنها إذا دخلت على المضارع بقصد الحث عليه كان بمعنى الأمر ( قوله : { لولا أخرتني } ) أي فإنه بمعنى لولا تؤخرني إلى أجل قريب فيكون المقصود به طلب التأخير



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : الآتي قريبا ) تبع في هذه الإحالة حج إلا أنه أغفل ذكر التفصيل فيما يأتي وحج ذكره في شرح قول المصنف الآتي قلت : إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح وعبارته : ولو قال : إن فعلت كذا طلقتك أو طلقتك إن فعلت كذا كان تعليقا لا وعدا فتطلق باليأس من التطليق [ ص: 19 ] فإن نوى أنها تطلق بنفس الفعل وقع عقبه أو أنه يطلقها عقبه وفعل وقع وإلا فلا انتهت .

                                                                                                                            لكن يتأمل قوله : فتطلق باليأس ( قوله : كما مر ) أي في الخلع ( قوله : وبفرض ما قاله يجري ذلك إلخ . ) ليس المراد الترقي في الاعتراض وإن أوهمه سياقه ، وإنما المراد أن ما قاله الشيخ في متى يجري في غيرها من الأدوات التي تقتضي الفور في النفي وهي ما عدا إن ( قوله : وعلى ما تقرر ) أي في كلام الشارح ( قوله : حملا على أن لولا امتناعية ) صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع ( قوله ; ولأن الامتناعية إلخ . ) مراده من هذا الجواب عما يرد على جعلها هنا امتناعية مع أن الامتناعية لا يليها الفعل . فأجاب بما حاصله المنع وأنه قد يليها الفعل كما قاله ابن مالك ، وحينئذ فكان اللائق أن لا يأتي به [ ص: 20 ] في صورة التعليل




                                                                                                                            الخدمات العلمية